حكم الصلاة في المتجر

فتاوى نور على الدرب

618

س : السائل من الأردن ، يقول : أنا أعمل في بقالة طول النهار ، ويؤذن للصلاة ولا أتمكن من الذهاب إلى المسجد ؛ لأنني أعمل وحدي ، وأجد صعوبة في إغلاق البقالة ، والمسجد يبعد عنا ما يقارب من نصف كيلو ، أي إن الرجل لو نادى بأعلى صوته لا يسمع ، فما (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 206)  حكم صلاتي في المحل أو بقالتي ؟

ج : الواجب عليك الصلاة مع الجماعة وإغلاق البقالة ، كلما جاء الوقت ، ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر ؛ لأن الله أوجب عليك الصلاة في الجماعة ، فالواجب عليك البدار بذلك طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ، والله يقول : حافظوا على الصلوات ، ويقول : واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ، ويقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أعمى ، وقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال : نعم . قال : " فأجب فالواجب عليكم وعلى أمثالكم البدار بالصلاة في الجماعة وإغلاق المحل التجاري ، سواء دكان أو بقالة أو غير ذلك حتى تصلوا مع إخوانكم ، وتؤدوا ما أوجب الله عليكم من أدائها في الجماعة ، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر .






كلمات دليلية:




ياسين الجزائري