من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر_2

فتاوى ابن باز

532

س: إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلاً فذكرها وقد أُقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر؟ أو يصلي الظهر وحده أولاً ثم يصلي العصر؟ وما معنى قول الفقهاء: ( فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب ) وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟

ج : المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية، ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة. وأما قول الفقهاء رحمهم الله: ( فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب )، فمعناه: أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة، مثال ذلك: أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 192) فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها؛ لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة.






كلمات دليلية:




الحساب بالمتقال والهدية بالقنطار