الانقسام لجماعتين في الصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

711

س: نحن موظفون في إحدى الشركات، وعندنا مصلى للصلاة مساحته عرضًا (6 أمتار) وطولاً (7 أمتار) تقريبًا، ونؤدي صلاة الفريضة فيه على جماعتين، وذلك لظروف العمل ؛ لأننا لا نستطيع ترك الأجهزة الحساسة والتي لا يمكن تركها، فيذهب بعضنا ويبقى البعض الآخر مرابطًا عندها، ويمر علينا يوم الجمعة فنقوم بأداء صلاة الجمعة على جماعتين، الجماعة الأولى تصلي الجمعة، والأخرى ترابط عند الأجهزة، ثم بعد ذلك تذهب الأخرى لتصلي الجمعة. فالسؤال يا فضيلة الشيخ هو: هل فعلنا هذا صحيح أم غير صحيح؟ أفتونا مأجورين.

ج: لا بأس بانقسامكم إلى جماعتين لأداء الصلاة في مكان العمل؛ لأن طبيعة عملكم تقتضي ذلك، ولكن لا تصح منكم صلاة الجمعة في مكان عملكم؛ لأن الواجب في حقكم أن تصلوها في المسجد الجامع القريب منكم، ولكن نظرا لتطلب ظروف عملكم تبقى طائفة منكم عند أجهزة العمل وطائفة تذهب وتصلي الجمعة مع الناس في المسجد، ثم تأتي وتمسك العمل عن الطائفة الباقية في العمل لتصلي ظهرا أربع ركعات. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 78) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ






كلمات دليلية:




كل درهم تنفقه في معصية الله فأنت بذلك: خائن وجاحد ومسرف