حكم الاقتصار على إحدى سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة

فتاوى ابن باز

433

س: هل يجوز الاقتصار على إحدى السورتين وهما سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة؟

ج: السنة أن يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على إحداهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ولعموم قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولما في ذلك من إحياء السنة والمحافظة عليها، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم قضاء المرأة لصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر_2