تسليم مستحقات المتوفي إلى وكيله الشرعي

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

679

س: استقدمت سائقًا مصري الجنسية، يدعى (م. م. أ. ف) براتب شهري مقطوع، واشتغل عدة أشهر على ثلاجة، فوجدت أنه مجتهد، ورغبت أن أساعده بعمل أكثر من الراتب الشهري، وأجرت عليه الثلاجة بمبلغ سبعة آلاف ريال شهريًّا، وفعلاً استفاد لمدة ثلاث أشهر وعشرين يومًا، وفي آخر شهر رمضان الماضي 1413 هـ، ليلة 27، حصل له حادث وتوفي في الحال، ومعه راكب واحد سلم، والسيارة تلفت كليًّا، وقمت بما يلزم حيال جثمانه، وأخبرت أهله وطلبوا ترحيل جثمانه إلى مصر ، وقمت بالإجراءات اللازمة، وأرسلته على حسابي وبقي عليه مبلغ من أجور السيارة والذي أرجوه من سماحتكم ما هي مسؤوليتي الشرعية تجاه هذا المتوفى لكي أبرئ ذمتي أمام الله، وهذا مما حدث حسب تقرير المرور؛ لأن الحادث حصل بالقرب من عفيف .

ج: الواجب عليك تجاه هذا المتوفى أن تسلم مستحقاته لديك إلى وكيله الشرعي، وعن طريق المحكمة الشرعية من أجل براءة ذمتك، والحصول على وثيقة شرعية بذلك من المحكمة، أما الحق الذي لك عليه فأنت بالخيار إن شئت سامحته وإن شئت حاسبت أهله في ذلك من طريق المحكمة أو من طريق واسطة بينكما. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 224) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




لا خير في المال إلا مع الجود