حكم إنفاذ وصية من أوصى بدفنه في مكان مخصص

فتاوى نور على الدرب

505

س : إذا أوصى الإنسان في حياته بأن يدفن في مكان مخصص ، فهل تنفذ هذه الوصية ، يعني عند الوفاة يدفن في المكان الذي اختاره قبرا له ؟

ج : إن كانت البقعة مناسبة ، كأن يقول : في مقابر المسلمين ، أو مع الجماعة في مقابر الجماعة ، فلا بأس ، أما أن يوصي في محل خاص في بيته ، أو في محل آخر فردا دون الناس فلا ، لا تنفذ له الوصية ؛ لأن في بيته خلاف المشروع ، وهو وسيلة أن يمتهن أو يغالى فيه ، وفي مكان آخر وحده قد يمتهن ، أو يغالى فيه ، ولكن يدفن مع المسلمين في بلاده ، وإن (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 422) أوصى بنقله إلى بلاد أخرى فلا يجب التنفيذ ؛ لما فيه من الكلفة وعدم الحاجة وعدم المشروعية ، بل يدفن في مقبرة بلاده إن كان فيه مقبرة للمسلمين ، يدفن معهم ، ولا حاجة إلى نقله إلى محل يكلف مئونة ، أو يكون في نقله إليه محذور آخر ، كأن يدفن مع أناس معروفين بالبدعة ، أو معروفين بالكفر والشرك ، لا يدفن معهم ، ينقل إلى مقابر المسلمين المعروفة في بلده ويكفي ، والحمد لله ، ولا حاجة إلى أن يتكلف الورثة نقله إلى بلاد أخرى . فإن تيسر مقبرة يقبر في مقبرة المسلمين ، أما إن كان في بر أو مزرعة بعيدة عن الناس فيدفن في محل خاص في الأطراف حول المزرعة هو ومن يموت ، يكون لا يمتهن بعيدا عن الامتهان ، يكون قبرا بارزا معروفا على هيئات القبور ، هذا لا بأس به ، أما أن يدفن في مكان يمتهن ؛ بالمياه أو بالوطء عليه أو ما أشبه ذلك فلا ، لكن متى وجد مقبرة قريبة منهم نقل إليها حتى لا يمتهن ، فإذا أوصى الإنسان أن يقبر في مقبرة أخرى غير ممتهنة فهو محق ، والواجب على أهل البلد أن يصونوا مقابرهم ، يصونوها بجدار أو بشبك من الشوك ، أو بشبك من الحديد ، أو غيره حتى لا تمتهن ، والحكومة وفقها الله قد عمدت البلديات هنا بصيانة المقابر ، وهي تصان إذا كتب إليهم بهذا وذكروا ، صانوها والحمد لله ، وإذا تساعد أهل البلد ، وتعاونوا ولم يحتاجوا الحكومة فهذا خير وأفضل .






كلمات دليلية:




حكم من لا يصلي إلا نادرا