حكم اتخاذ شارع عبر مقبرة يدفن فيها

فتاوى نور على الدرب

692

س : يوجد عندنا مقبرة عمرها حوالي مائتي سنة ، وحتى الآن يدفن في هذه المقبرة من الجهة الثانية البعيدة ، ولكن فيها شارعا يمر من طرفها ، من وسط المقبرة أيضا فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يمكن نقل العظام وبقايا القبور إلى مكان خارج المنطقة ؟ س : في قريتنا مقبرة تقع على طريق الناس ، فما هي نصيحتكم ؟

ج : الواجب منع الشارع وعدم مروره على القبور ، القبور محترمة ، وقبور المسلمين محترمة ، فلا يحوز أن تمتهن لا بالسيارات ولا بالمشاة ، بل يجب احترامها ، وأن يمنع الطريق بوضع سور يمنع الطريق حتى يصرف إلى جهة أخرى غير المقبرة ، أما لو دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يمكن صرفه ، وصارت الضرورة واضحة أنه يستفتى العلماء في ذلك ، علماء الشرع في البلد ، فإذا أفتوا بنقل الرفاة إلى مكان آخر فلا بأس ، ولا يجوز للدولة ولا الإمارة أن تقدم على غير بصيرة ، بل لا بد أن تستفتي (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 173) وتنظر ، لعله يوجد مساغ للطريق غير المقبرة ، فإذا ضاقت الدنيا ، ولم يوجد مساغ ، وتحققت الضرورة واستفتي العلماء في ذلك ، العالم المعروف الشرعي ، المعروف بعلمه وفضله ودينه فلا بأس أن يفتح الطريق للضرورة ، وتنقل الرفات من محل الطريق إلى مواضع أخرى من المقبرة ، ويجعل كل رفات قبر في حفرة على حدته ، ويسوى ظاهر الحفرة كظاهر القبور حتى لا تمتهن للضرورة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك عند الضرورة .ج : الواجب تسويرها ، حتى لا يطأها الناس ، وحتى لا يمتهنوها ، تسور ويجعل لها باب للحاجة ، حتى لا يطأها الناس ولا يمتهنوها ، وفي الإمكان الاتصال بالمحكمة حتى تقوم باللازم .






كلمات دليلية:




عبدالله بصفر