حكم رفع الأيدي وقول الفاتحة للمرحوم عند العزاء_6

فتاوى نور على الدرب

445

س : أختنا تسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الميت ، في أي وقت ؟

ج : ليس للقراءة على الميت أصل ، فلا يشرع أن يقرأ على الميت لا الفاتحة ولا غيرها ، الميت انقطع عمله بالموت ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له والولد يشمل الذكر والأنثى ، من علم خلفه للناس على تلاميذه ، ونشره في الناس أو في كتب ألفها أو اشتراها ووزعها بين الناس ، فاستفادوا منها ، أو صدقة جارية وأوقاف سبلها حتى يتصدق منها في وجوه الخير ، وفي المشاريع الخيرية ، (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 272) كعمارة تؤجر على وقف تصرف أجورها في نفع المسلمين ، وكتعمير المساجد ، ومواساة الفقراء ، وإقامة المشاريع الخيرية ونحو ذلك ، أو ولد صالح يدعو له سواء كان ذكرا أو أنثى ، الولد يشمل هذا وهذا كما قال عز وجل : يوصيكم الله في أولادكم من الذكور والإناث ، الولد يشمل الذكر والأنثى ، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم : أو ولد صالح يعني : ابن أو بنت يدعو للميت ، هذا ينفع الميت إذا دعا له ولده - يعني ابنه أو بنته - إذا دعوا له في ظهر الغيب كان هذا مما ينفعه ، فينبغي للولد ذكرا كان أو أنثى أن يكثر من الدعاء لوالده ووالدته بالمغفرة والرحمة وتكفير السيئات وبالمنازل العالية ، هكذا ينبغي للذكر والأنثى أن يدعوا لوالديهما ، أما قراءة الفاتحة للميت فلا أصل لها ، لا يقرأ الفاتحة على الميت ولا غير الفاتحة ، ليس هذا مشروعا ، ولا يقرأ للأموات الفاتحة ولا غيرها ، هذا هو الصواب بعض أهل العلم يقول : يلحق ثواب التلاوة للميت ، ولكن ليس عليه دليل ، فالأفضل ترك ذلك ، والأحوط ترك ذلك ، وأن يستعمل الدعاء والصدقة والحج عن الميت ، والعمرة كذلك ، كل هذا ينفعه .






كلمات دليلية:




حكم رفع اليدين للدعاء أو التأمين أثناء الخطبة