بناء المساجد من الصدقة الجارية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

766

س: الرجاء الاطلاع على التقرير المرفق لتاريخ إنشاء (الجزء الأول) ثم إتمام المرحلة الأولى (الجزء الثاني ) ثم العرض لإنشاء وإتمام المرحلة الأخيرة (الجزء الثالث والرابع) للمسجد والمركز الإسلامي بحي ( كرويدون ) بجنوب غرب لندن ، ثم نرجو إحاطتنا علمًا بالحكم الشرعي على المسائل المثارة في نهاية التقرير (الجزء الخامس): نلتمس الأحكام الشرعية للمسائل المثارة أدناه: 105: آخذًا في الاعتبار المبنى المقترح إنشاؤه (المرحلة الأخيرة) هل الأموال المحصلة للبناء تقع تحت بند الصدقة الجارية؟ 205: بعد بناء المرحلة الأولى (المسجد) هل نستطيع بناء المرحلة الأخيرة كما بيناه لسيادتكم في الجزء الثالث بالاستخدامات المتعددة المقترحة أخذًا في الاعتبار الاستخدام الأول للمنزل كمسجد قبل هدمه؟ 305: إذا كان الجواب على المسألة رقم (2) بالإيجاب، هل يجوز لنا أن نقيم صلاة الجمعة، العيدين، التراويح، في هذا المبنى؟ مؤكدين أن الإمام سيكون إمام جميع المصلين في البنائين وفي اتجاه القبلة. 405: أو أي من الصلوات المذكورة في الفقرة السابقة تجوز إقامتها في المبنى المقترح طبقًا للشريعة؟ (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 193)  505: هل يجوز بناء شقق لإقامة الإمام والملاحظ، مجهزة بمراحيض وحمامات فوق القاعات والغرف، والتي سوف تستخدم للصلاة في الجمعة والعيدين، والتراويح عند زيادة أعداد المصلين عن المعتاد كما سبق شرحه لسيادتكم؟

ج: أولا: بناء المساجد من الصدقة الجارية لاستمرار الانتفاع به على الدوام، فهي مما يلحق الميت بعد موته. ثانيا: الجزء المخصص للصلاة تؤدى فيه الصلوات الخمس والجمعة والعيدان والتراويح وغيرها من سائر نوافل الصلوات، وكذلك إلقاء الندوات العلمية النافعة وإقامة حلق العلم وتعليم القرآن. واستعمال المساجد في النشاطات المذكورة ونحوها امتهان لها. ثالثا: يجوز إقامة الصلوات جماعة بإمام واحد في المبنيين الملاصقين للمركز إذا كان المأمومون في المبنى الثاني يرون الإمام أو من وراءه من المأمومين. رابعا: يجوز بناء شقق لإقامة الإمام والملاحظ، أي: (المشرف على المسجد) بما في ذلك منافع السكن من حمامات ونحو ذلك فوق القاعات التي سوف تستخدم عند الحاجة للصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم استعمال المرأة الحبوب التي تقطع الدم في أيام الحيض والنفاس_1