وجوب الصلاة على المكلف

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

491

س3: هل الصلاة واجبة في جميع الحالات، وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير جدير بالصلاة أو أنه يصلي ورغم هذا يفعل ما نهى الله عنه، هل هذا خطأ، وهل له أن يصلي في جميع الحالات؟

ج3: الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء، كل يوم وليلة خمس مرات بالنص والإجماع، وهي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، سواء كان مرتكبا لشيء من الذنوب أو غير مرتكب لها، بل مرتكب الذنوب أحوج إلى ما يغفر الله به ذنوبه بإتباع السيئة الحسنة؛ كالصلاة والصيام والصدقات ونحوها من الأعمال الصالحات، قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين . وعلى المسلم أن يحصن نفسه بذكر الله ومراقبته وتلاوة (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 9) كتابه الكريم، وعظم الرجاء في عفوه ومغفرته حتى لا يتسرب اليأس إلى قلبه، وليس وقوع الذنوب منه دليلا على فساد صلاته أو صيامه أو زكاته أو غيرها من عباداته، فقد يجتمع في الإنسان مطلق الإيمان والأعمال الصالحات مع ارتكابه لما نهى الله عنه سوى الشرك بالله وغيره من نواقض الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياك الفقه في الدين والثبات عليه، والله المستعان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مكانة الصلاة وحكمها