حكم استعمال القطرة في الأنف للصائم

فتاوى نور على الدرب

433

س: يقول السائل: م. س. م: كان في يوم من أيام رمضان المبارك هذه السنة 1400هـ أن أصابني ضيق في صدري؛ بسبب انسداد في فتحة الأنف؛ مما جعلني أستعمل قطرة في الأنف لمدة يومين، ونزلت إلى حلقي القطرة، فهل يجوز أن أقضي ذلك اليومين التي استعملت فيها القطرة؛ علمًا أنني لم أفطر إلى الليل متمسك بصيامي؟ أفيدوني أثابكم الله، وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء .

ج: الذي تعاطى قطرة حتى وصلت إلى حلقه ينبغي أن يقضي؛ لأن كثيرا من أهل العلم يرى أن صومه يبطل بذلك، فإذا وصلت القطرة إلى حلقه فالأولى والأحوط له القضاء؛ خروجا من خلاف العلماء، ينبغي لك تأخير القطرة إلى الليل، إذا تيسر تأخير القطرة والاكتحال إلى الليل يكون أفضل وأحوط، وإن استعملت في النهار لشدة الحاجة فلا بأس، لكن إذا وصل الطعم إلى الحلق أفطر، وإلا فإن صومه صحيح ولا يقضي، أما إن وصل طعمه للحلق فإنه يقضي ذلك اليوم على سبيل الاحتياط، وخروجا من خلاف العلماء.






كلمات دليلية:




إقامة وليمة بعد ختم القرآن في التراويح