حكم استعمال الكحل للصائم

فتاوى نور على الدرب

498

س: الأخت: هـ. أ. ع. تسأل هذا السؤال وتقول: ما حكم الشرع في نظركم في استعمال الكحل للصائم؟ حيث إنني بحثت عن الأدلة في ذلك، ووجدت أدلة التحريم ضعيفة، وهل هناك فرق في استخدامه قبل الصوم، أو في أثنائِه؟ ولكم جزيل الشكر .

ج: استعمال الكحل للصائم لا حرج فيه في أصح قولي العلماء؛ لأن العين ليست منفذا معتادا، فلا يضر استعماله، وإذا فعله الإنسان في الليل من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء فهو حسن إن شاء الله، وإلا فلا يضر، سواء استعمله في النهار عند الصوم، أو في أثناء النهار كل ذلك لا حرج فيه، إلا أنه في الليل أفضل.






كلمات دليلية:




الحمق داء لا يداوى ومرض لا يبرأ