حكم غسل الوجه بالصابون للصائم

فتاوى نور على الدرب

445

س: هل التطيب وغسل الوجه بالصابون يفطر الصائم أم لا ؟

ج: التطيب لا يفطر الصائم، إذا تطيب بدهن العود أو الورد في ثيابه، أو بالبخور في ثيابه لا يفطر الصائم، التطيب مطلوب، وهكذا إذا غسل وجهه بالصابون، أو بغير الصابون لا يضره، لا يفسد الصوم، لكن لا يستنشق الطيب والبخور والعود، لا تتنشق به؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر؛ لأن له نفوذا في الدماغ، فلا يدخن في خشمه؛ يعني لا يتسعط به، إلا إذا كان تحت ثيابه، أو مر به بخور ولا قصده فلا يضره، وهكذا الأطياب الأخرى، يتطيب بدهن العود، ودهن الورد، إلى غير هذا، لا بأس وهو صحيح.






كلمات دليلية:




حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يقرأها المأموم