حكم قطع صيام التطوع

فتاوى ابن باز

854

س: هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء ؟

ج: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




المتنزهون يأخذون ماء يكفي لحوائجهم ولا يكفي للوضوء