صيام الاثنين والخميس

فتاوى ابن باز

792

س: الأخ م. ع. ع. من المدينة المنورة يقول في سؤاله: سماحة الشيخ أنا لا أستطيع صيام يوم الخميس لأسباب خاصة، فهل يكفي أن أصوم يوم الاثنين من كل (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 387)  أسبوع، أم لا بد من صيامهما معًا؟

ج: لا حرج في صوم أحد اليومين المذكورين دون الآخر، وصيامهما سنة وليس بواجب، فمن صامهما أو أحدهما فهو على خير عظيم، ولا يجب الجمع بينهما، بل ذلك مستحب؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم المسح على الشراب المثقوب