حكم من أفطر أياما من رمضان متعمدا

فتاوى نور على الدرب

795

س: شخص أفطر في رمضان متعمدًا ستة أيام متعمدًا على معصية، هل له قضاء أو كفارة ؟

ج: نعم، عليه التوبة والقضاء، التوبة إلى الله من معصيته وعليه القضاء، وإن كانت المعصية جماع زنى؛ فعليه كفارة مع القضاء والتوبة، كفارة عتق رقبة، فإن عجز يصم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم ستين مسكينا، إذا كان جماع زنى، أو لزوجته عليه كفارة وعليه التوبة وعليه القضاء جميعا، أما إن أفطر بالأكل أو (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 200) الشرب فعليه القضاء مع التوبة إلى الله والقضاء.






كلمات دليلية:




حرارة العناق ولا لوعة الفراق