حكم وضع الكحل في عين المرأة للزينة

فتاوى ابن باز

967

س: تسأل: أ. أ - من القاهرة - مصر : تزين المرأة بوضع ( الكحل ) في عينيها هل يجوز؟

ج: يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن . ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي. والمراد بالأجنبي: من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفارا.






كلمات دليلية:




المرور بين يدي الساجد للتلاوة_5