حكم المبتدأة وكم تجلس للعادة للشهرية

فتاوى نور على الدرب

738

س : تقول الأخت ، وتسأل : لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية : أن البنت إذا بلغت لأول مرة تترك الصلاة لمدة يوم وليلة ، ثم تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم باقيًا ، وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر ، حتى تستقر مدة حيضتها ، فهل هذا صحيح ؟

ج : هذا قول بعض أهل العلم ، ولكنه ليس بصحيح ، والصواب : أنها لا تصلي لمدة الأيام التي ترى فيها الدم ، يومين ، أو ثلاثا ، أو أربعا ، أو خمسا ، أو ستا ، أو سبعا إلى خمسة عشر لا بأس ، وهكذا كلما جاءت الدورة تجلس ، لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يقربها زوجها (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 396) إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة ، وليس لها حد يوم أو يومين ، لكن نهايتها وآخرها عند أكثر أهل العلم خمسة عشر يوما ، فإذا زادت صارت استحاضة ، تعتبر دما فاسدا ، وهذه الحالة ترجع إلى عادة النساء ، أما إذا كانت تنقطع لست ، أو سبع ، أو ثمان ، أو عشر فالحمد لله ، هي عادتها ، ولا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يقربها زوجها .






كلمات دليلية:




بيان رجحان عدم زيارة النساء للقبور_2