حكم مس الحائض للرياحين والحناء

فتاوى نور على الدرب

658

س : تقول السائلة : عندنا بعض النساء الكبيرات في السن يقلن : إذا حاضت المرأة فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين ، ومس شجرة الحناء فهل هذا القول صحيح ؟

ج : ليس بصحيح ، هي مثل غيرها من النساء ، لها مس الرياحين ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 422) ولها مس شجرة الحناء ، ولها غير ذلك مما يباح للنساء ما عدا الصلاة ، فإنها لا تصلي حتى تطهر ، وما عدا الصوم فإنها لا تصوم حتى تطهر ، وما عدا مس المصحف فإنها لا تمس المصحف حتى تطهر ، أما قراءة القرآن عن ظهر قلب ففيها خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا حرج عليها أن تقرأ عن ظهر قلب ، وليست مثل الجنب ، الجنب مدته قصيرة يغتسل متى فرغ من حاجته ، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول ، فلا حرج عليهن بالقراءة عن ظهر قلب من دون مس المصحف في أصح قولي أهل العلم ، وأما كون الحائض تمس الرياحين ، أو تمس شجرة الحناء ، أو تمس شيئا آخر مما يمسه الناس مما يباح كمس الحبوب ، أو الفواكه ، أو اللبن ، أو غير ذلك فلا حرج في ذلك .






كلمات دليلية:




حكم الصلاة خلف الصبي المميز_3