أخذت حبوب منع الدم فتغيرت عادتها

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

445

س1: امرأة استعملت الحبوب الموقفة للعادة الشهرية في الحج فتغيرت عادتها ، كانت ثمانية أيام فصارت بعد الطهر تعود لها بعد ثلاثة أيام، وتبقى معها يومًا أو يومين وتطهر. فهل تلك العودة حكمها حيضة أو استحاضة، وقد صامت فيها يومًا من رمضان، فهل تقضيه لأنها حيض أو ما عليها قضاء؟ أفتونا مأجورين .

ج 1 : الظاهر أن هذا الدم حيض، وعليها قضاء اليوم الذي صامته فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة الثانية عشرة للنساء