الطهارة_123

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1004

باب الغسل

يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج فقط من خروج المذي






كلمات دليلية:




أكرم العلاقمي