حكم من عليه جبيرة واغتسل للجنابة ثم نزعها

فتاوى نور على الدرب

529

س : الأخ ع . م . يقول : شخص وضع على يده جبيرة ، وأصابته جنابة واغتسل منها ، ثم بعد ذلك نزع الجبيرة ، فهل يجب عليه أن يغسل يده التي كانت عليها الجبيرة ، أم يجب عليه إعادة الغسل للجنابة ؟

ج : الجبيرة تقوم مقام غسل ما تحتها ، طهارته طيبة ، لأن المسح عليها ضروري ، أما الخف فلا ، لا يمسح على الخف وهو عليه جنابة ، يخلع ، أما الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة ، ولو في الحيض ، إذا برئ ما تحتها لم يجب الغسل ، بل يتوضأ كالعادة ، ويغسل كالعادة في بقية أوقاته زال حكمها .






كلمات دليلية:




حكم لبس الثوب الأسود للحداد