خروج المذي لا يوجب الغسل

فتاوى ابن باز

527

س: هل خروج المذي يوجب الغسل؟

ج : خروج المذي لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: " فيه الوضوء "، وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه. وإنما الذي يوجب الغسل هو المني، إذا خرج دفقا بلذة، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا.






كلمات دليلية:




دين الأخلاق