حكم المسح على ظاهر القدمين

فتاوى نور على الدرب

441

س : يسأل المستمع ويقول : هل يصح مسح الأرجل أثناء الوضوء من خلف الجوارب ؟

ج : تمسح من فوق ، السنة مسحها من فوق ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط ، أما المسح على العقب وأسفل الخف فهذا ليس بصحيح ، خبره ضعيف ، الصواب أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر خفيه كما رواه أبو داود بإسناد جيد ، عن علي رضي الله عنه قال : كان النبي يمسح على ظاهر خفيه ، عليه الصلاة والسلام






كلمات دليلية:




مسألة في تقدير نصاب الذهب والذهب بالريال السعودي