حكم أداء الصلاة أكثر من فرض بوضوء واحد

فتاوى نور على الدرب

442

س : هل كان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم البقاء على وضوئه يا سماحة الشيخ ؟

ج : كان الغالب على أحواله عليه الصلاة والسلام الوضوء ، وكان يتوضأ لكل صلاة ، ثم شرع له السواك ، فكان يصلي الصلاتين بوضوء (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 53) واحد ، وفي يوم الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد ، فسأله عمر عن ذلك ، فقال : عمدا فعلت ليعلم الناس أنه لا حرج أن يجمع الصلوات بوضوء واحد ، وكان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد في أسفاره عليه الصلاة والسلام وفي غيرها . فالحاصل أنه كان لا يتكلف بالوضوء ولا الغسل ، ولا يتنطع ، وكان ربما صلى الصلوات بوضوء واحد ، عليه الصلاة والسلام ، والغالب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ، عليه الصلاة والسلام ، وربما قضى حاجته ولم يتوضأ كما ثبت في صحيح مسلم : أنه خرج من محل قضاء الحاجة وقدم له طعام ، فقيل : أفلا تتوضأ ؟ فقال : إني ما أريد الصلاة ثم أكل. فدل ذلك على أنه لا حرج أن يأكل الإنسان وهو على غير طهارة ، ولكن يستحب إذا كان جنبا أن يتوضأ قبل الأكل ، وقبل النوم .






كلمات دليلية:




يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة_1