حكم من شك في طهارته للصلوات الفائتة

فتاوى ابن باز

422

س: إنه كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة قدمه، وفي مرة أخرى لفت نظره إلى لمعة مشابهة، مما أوجب لديه الشك أنه لا يحسن الوضوء قبل ذلك. ويسأل عن حالته السابقة التي يشك في صحة وضوئه فيها وكذلك غسله من الجنابة، هل يعيد صلواته أم ماذا يفعل؟

ج: كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 85) قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة؛ لأن الأصل إن شاء الله أنه توضأ وضوءا صحيحا، ولا ينتقض الأصل بالشكوك، وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة: الأصل سلامته، ولا إعادة عليه لما مضى من صلواته.






كلمات دليلية:




عبد المحسن القاسم