حكم من يتهاون في الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

فتاوى نور على الدرب

562

س : هل من يتهاون في طهارته من الحدث الأكبر ، أو الحدث الأصغر يكون حكمه كحكم تارك الصلاة ، أي كافر ؟ وهل يؤثر ذلك في عقد الزواج ، مع أنه محافظ على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة ؟

ج : الواجب على المؤمن أن يتقي الله في طهارته ، وأن يتوضأ كما أمره الله ، ويلتزم كما أمره الله ، ولا أظن مسلما يتعمد النقص في غسله ووضوئه وهو يعلم ، فإذا كان يتعمد ذلك ولا يغسل إلا بعض بدنه عند الجنابة ، ولا يغسل إلا بعض الأعضاء في الوضوء فصلاته باطلة ، حكمه حكم من لا يصلي إذا تعمد ذلك ، أما إذا قدر أنه قد يقع منه خلل لم يفطن له هذا لا يضره ، ولا يكون حكمه حكم من ترك الصلاة ، ولكن يرشد ويعلم ؛ ويوجه حتى يحتاط لغسله ووضوئه ، حتى ينتبه لما قد يقع منه ، المقصود : أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالغسل ، والعناية بالوضوء ، وأن يغتسلا كما أمرهما الله ، وأن يتوضأ كما أمرهما الله ، أما من تعمد التلاعب بالغسل والوضوء فهذا حكمه حكم من ترك الصلاة ، نعوذ بالله .






كلمات دليلية:




عبدالعزيز الأحمد