هل يجوز خطبة المعتدة ؟


2669

 

المرأة المعتدَّة ،أي المرأة :التي لا تزال في فترة العدَّة، فهل يجوز خطبتها ؟

أحوال المرأة المعتدة :

لا تخلوالمرأة المعتدة من الحالات الآتية:

1- أن تكون المرأة معتدَّة من وفاة زوجها:

فلا يجوز للرجل أن يصرِّح لها بالخطبة باتفاق الفقهاء، كأن يقول: أريد أن أتزوجك أو: إذا انقضت عدَّتك تزوجتك؛ ولأن الخاطب إذا صرَّح بالخطبة تحققت رغبته فيها، فربما تكذب في انقضاء العدة. لكن يجوز له أن يعرِّض لها برغبته في ذلك دون تصريح؛ لقوله تعالى: { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] فيجوز له التعريض.

والتعريض: هو الكلام المحتمل، أي: ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها؛فيُضِّمن الكلام ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره، إلا أن إشعاره بالمقصود أتم.

كقوله: رُبَّ راغب فيك، ومن يجد مثلك؟ أو وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو: إني أريد الزواج.

2- أن تكون المرأة معتدَّة من طلاق رجعي:

والمراد بها أن تكون المرأة قد طلقت الطلقة الأولى أو الثانية.

فلا يجوز التصريح لها بالخطبة، ناهيك عن التعريض لها في عدَّتها باتفاق الفقهاء؛ لأنها -في عدتها من الطلاق الرجعي- في معنى وحكم الزوجة؛ ولأنها قد تعود إلى النكاح بالرجعة، وقد سمَّى الله المعتدة الرجعية زوجة، فقال سبحانه: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [البقرة: 232].

ألا ترى أن النكاح الأول قائم والتعريض حينئذ يعد إفسادًا لها على زوجها، ولأنها قد تكذب في انقضاء عدتها انتقامًا منه ؟

3- أن تكون المرأة معتدَّة من طلاق بائن:

فيحرم التصريح بخطبة المرأة المعتدة البائن؛ لقوله تعالى: { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] ، أما التعريض فيجوز له ، فنَفت الآية الحرج عن المعرِّض بالخطبة؛ فدلت على عدم جواز التصريح؛ ولأنه قد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.

 





كلمات دليلية:




فرض الزكاة وصلاة العيد والأمر بالجهاد