الإشهاد على عقد النكاح


2527

الإشهاد على عقد النكاح

يتساهل كثير من الناس في عقد النكاح والتهاون في تطلب الأركان والشروط المقررة في عقد النكاح، ومن ذلك قضية الإشهاد على عقد النكاح، فهل الإشهاد ركن من أركان النكاح ؟ وكيف لو حصل النكاح بدونه ؟ وهل يقوم إشهار النكاح مقام الإشهاد ؟

-الإشهاد ركن من أركان النكاح لا يصح بدونه، ومعناه : حضور شاهدين عدلين عند عقد النكاح على الراجح عند جمهورالفقهاء.

- الدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح، ما يلي:

-ما رواه ابن حبان في صحيحه بسنده عَنْ عَائِشَةَ-رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ».

- -ولأن عمر رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)  (رواه مالك في الموطأ).

قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود).

-إذا لم يحصل إشهاد عدلين لا عند العقد ولا عند الدخول فهذا النكاح باطل، ولابد من تجديد العقد بحضور ولي وشاهدي عدل وبذل مهر، والأولاد إن وُجِدوا لاحقون بهذا الزوج.

- اعتبار الشهود في النكاح  متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما فيه من حفظ الأعراض والأنساب، وسد ذريعة الزنا والفساد، ودفع ما يخشى من اختلاف المتزوجين.

- لا بد أن يكون الشاهدان ذكرين مكلفين عدلين، ولو ظاهرا.

-شهادة المرأة المسلمة والنصراني  في النكاح غير مقبولة؛ لأن العلماء نصوا على أن النكاح لا بد في الإشهاد فيه من شهادة رجلين عدلين مسلمين.

-  لا يصح زواج المسلم بالكتابية إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم؛ لعموم ما تقدم من الأحاديث والآثار، ولموافقته مقاصد الشريعة وقواعدها.

-إشهار النكاح بإقامة حفلة زفاف مع حضور الأهل والأصدقاء والجيران وعلم الجميع بالزواج لا يقوم مقام الإشهاد على النكاح الذي هو ركن من أركانه ولا يصح بدونه.

- لا يلزم أن يكون الشاهدان من جهة الزوج أو الزوجة.

- لا يمكن أن يقوم المأذون مقام شهادة عدلين في النكاح ـ ولا يصح أن يكون أحد شاهدي النكاح؛ لأنها شهادة على فعل نفسه فلا تقبل لاتهامه.





كلمات دليلية:




محمد أيوب