حقوق المؤلف في الشريعة الإسلامية


1275

 -حقوق المؤلف فيما قام به من جهد في تأليف أو ترجمة أو برنامج علمي أو نحوها مما يترتب عليه حقوق للمؤلف مادية أو أدبية، فإن هذه يجب أن تحفظ لأصحابها ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن منهم، فمن سبق إلى شيء، فهو أحق به وبنسبته إليه، وله أن ينتفع به على أي وجه من الوجوه المشروعة، ويكون هذا الانتفاع حقاً له، ولورثته من بعده، سواء أكان ذلك حقاً مادياً كسائر الحقوق المادية، أو حقاً معنوياً كاختراع أو تأليف أو نحو ذلك.

- حقوق التأليف والاختراع والابتكار حقوق مصونة في الشريعة الإسلامية، يحرم الاعتداء عليها، وإذا تقرر أن الاعتداء على هذا الحق معصية، فإنها معصية لا حد فيها مقدراً في الشرع، وما كان من المعاصي من هذا القبيل، ففيها التعزير وهو مفوض إلى القاضي أو الحاكم يختار العقوبة المناسبة بحسب ظروف المتهم وشخصيته وسوابقه ودرجة ظروف الجريمة وأثرها في المجتمع.

1-قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م :

أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثاتياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

 2-قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته التاسعة 1406هـ:

أولاً: إنَّ الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلَّفة من النسخ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلاَّ الاستنساخ باليد، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتابٍ كبير ليخرج منه نسخة واحدة، كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلِّف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدَّة نسخ لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلِّف الأصلية معرَّضاً للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية، فلم يكن نسخ الكتاب عدواناً على المؤلِّف، واستثماراً من الناسخ لجهود غيره وعلمه، بل بالعكس، كان خدمة له، وشهرة لعلمه، وجهوده.

ثانياً: أمَّا بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوساً تماماً، فقد يقضي المؤلِّف معظم عمره في تأليف كتاب نافعٍ، وينشره ليبيعه، فيأخذ شخصٌ آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعاً وتصويراً، ويبيعه مزاحماً مؤلِّفَهُ ومنافساً له، أو يوزِّعه مجاناً ليكسب بتوزيعه شهرة، فيضيع تعب المؤلِّف وجهوده، ومثل ذلك يقال في المخترع.

وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع، حيث يرون أنَّ جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان، ويتاجر بها منافساً لهم من لم يبذل شيئاً مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار.

فقد تغيَّر الوضع بتغيُّر الزمن وظهور المستجدات فيه، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار، مما يوجب نظراً جديداً يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقَّه.

فيجب أن يعتبر للمؤلِّف والمُخْتَرِعِ حقٌّ فيما ألَّف أو ابتكر، وهذا الحقُّ هو ملك له شرعاً، لا يجوز لأحدٍ أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً، أو بدعة أو أيِّ ضلالة تنافي شريعة الإسلام، وإلاَّ فإنَّه حينئذٍ يجب إتلافه، ولا يجوز نشره.

وكذلك ليس للناشر الذي يتَّفق معه المؤلِّف ولا لغيره تعديل شيءٍ في مضمون الكتاب، أو تغيير شيءٍ دون موافقة المؤلِّف، وهذا الحقُّ يورَث عن صاحبه، ويتقيَّد بما تقيِّده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة، والتي تنظِّم هذا الحق وتحدِّده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين حقِّه الخاصِّ والحقِّ العامِّ؛ لأنَّ كل مؤلِّف أو مخترعٍ يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه، ولو في المعلومات العامة، والوسائل القائمة قبله.

أمَّا المؤلِّف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلِّف لها كتاباً، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما: فإنَّ ما ينتجه يكون من حقِّ الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقِّه الشروط المتَّفق عليها بينهما، مما تقبله قواعد التعاقد.

والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه "

حكم نسخ برامج الحاسب الآلي:

- لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم؛ لما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم:« الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ »

"فتوى اللجنة الدائمة" (13/187) : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم ".

-إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية، دون التربح.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" يُتبع فيها ما جرى به العُرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذا نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوزمطلقا " انتهى.

-ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم العام باعتبار الأصل، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها، وذلك في حالين:  

1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق، للحاجة، ويكون نسخها للاستعمال الشخصي أو للتوزيع الخيري، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا.

2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول، يعرف ذلك كله أهل الخبرة، فعند ذلك يجوز نسخها للاستفادة الشخصية، لا بقصد بيعها. بتصرف من موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 5677، 95173)

 

 





كلمات دليلية:




أحكام النجاسات