كيف تكون فترة الخطبة وفق الشريعة الإسلامية؟


4634

كيف تكون فترة الخطبة وفق الشريعة الإسلامية؟

هل تعلم أن الخِطبة ما هي إلا الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام وليها بذلك ؟

ألا تدري أنك حتى لو خطبت امرأة فأنت أجنبي عنها، وهي أجنبية عنك حتى يتم عقد الزواج بينكما، وقد لا يتم لسبب أو لآخر ؟

ألا تريد أن تكون فترة الخِطبة كما يحب الله عزوجل لا أن تكون سببًا لسخط الله عليك، أو تؤدي إلى كوارث تتحمل المرأة عاقبتها كلها، ثم يرميها الأفاك الأشر بعد ذلك ؟

فما هي أحكام الخِطبة ؟

أحكام الخِطبة :

أحكام الخِطبة-الخطبة ليست شرطًا في صحة النكاح، فلو تم النكاح بدونها كان صحيحًا، لكنها -في الغالب- وسيلة ومقدمة للنكاح.

-الخِطبة ما هي إلا مجرد وعد بالزواج، وإبداء الرغبة فيه، وليست زواجاً، ولا يترتب عليها أحكام الزواج.

- من لا يجوز خِطبتُهنَّ المحرمات من النساء سواء على التأبيد أو التأقيت؛ لأن الخِطبة مقدمة النكاح، وما دام النكاح ممنوعًا فكذلك الخطبة، والمرأة المعتدَّة (أي:التي في فترة العدَّة) وهي وإن كانت داخلة في عموم المحرمات على التأقيت إلا أن لها أحكامًا خاصة. ويحلُّ خطبة الكافرة لينكحها إذا أسلمت. -يشرع للخطيب النظر إلى ما يظهر من المخطوبة عادة، كوجهها وكفيها وقدميها؛ فهو أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما. ومن الأدلة على ذلك من السنة النبوية:-حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:« إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها»(رواه أبو داود)- قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة:«انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما » أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق.(أخرجه الترمذي)-حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « كنت عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها؛فإن في أعين الأنصار شيئاً»(رواه مسلم).

- للخاطب تكرار النظر إلى المخطوبة -إن احتاج لذلك- ليتبيَّن هيئتها،فلا يندم بعدئذ على النكاح،إذ لا يحصل الغرض غالبًا بأول نظرة، على أن يكون ذلك بقدر الحاجة وهي التأكد من مدى قبوله لها،ويحرُم ما زاد على ذلك.

-يستحب للخطيبين صلاة الاستخارة في أمر الزواج، ولا بأس بتكرارها؛ لما فيها من دعاء، والإكثار منه والإلحاح فيه مستحب.

-من استشير في حال أي من الخطيبين فيجب عليه بيان ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة المرغب فيها شرعاً.

-إذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم تعجبه، فليسكت، ولا يجوز له أن يذيع ما يسوؤها وأهلها، فربما أعجب غيره ما ساءه منها.

-حكم نظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها؛ لأنه يُعجبها منه ما يعجبه منها، بل هي أولى منه في ذلك، لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها.

- لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره؛ لأنها محرمة، فكل من الخاطب والمخطوبة أجنبي عن الآخر في حكم الشريعة الإسلامية، ولم يرد الشرع بغير النظر، فبقي ما عداه على التحريم، ولأنه لا يؤمن من الخلوة الوقوع في المحظور؛ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجال بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَان » (أخرجه الترمذ(              خلوة الخاطب بالمخطوبة

- لا يجوز شرعا خِطبة المسلم على خِطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضاً، وعلم الثاني بإجابة الأول؛لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» (رواه البخاري)؛ وذلك لما في ذلك من الإفساد على الأول، وإيقاع العداوة.

-الخطبة ليست من قبيل التعاقد حتى لو اقترنت بدفع المهر وتقديم بعض الهدايا ، فلكل منهما حق العدول، وإن كان الوفاء بالوعد أمر مستحب.

-إن تم العدول عن الخطبة فإن كان قد دفع الخطيب إليها المهر كله أو بعضه أو الشبكة باعتبارها مهرا فله استرداد ذلك المهر؛ لأن المهر قد دفع نظير عقد الزواج، وهو لم يتم، أما ما قدم من شبكة وهدايا: فاختلف الفقهاء، فمنهم من رجح استردادها إلا ما هلك منها، ومنهم من نظر إلى أنه إن كان العدول من جهته فليس له حق استردادها، وإن كان من جهتها فله حق استردادها.

 





كلمات دليلية:




مولد الإمام البخاري