حكم إعطاء غير المسلمين من الصدقة

فتاوى نور على الدرب

496

س: تقول السائلة: ما حكم الصدقة لغير المسلمين؟

ج: الصدقة على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليسوا حربا لنا، في حال أمان وهدنة ومعاهدة، ونحو ذلك فلا بأس؛ لقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . ولأنه ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 382) أبي بكر رضي الله عنهما، أن أمها وردت عليها وقت صلح الحديبية، حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وفدت عليها في المدينة تطلب الرفد منها، فقالت أسماء : يا رسول الله، هل أصلها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صليها فأمرها أن تصل أمها وهي كافرة، فالحاصل أن للمسلم أن يصل أقاربه الكفار، وغير أقاربه من الكفار بالمال والإحسان إذا كانوا ليسوا حربا لنا في حال الهدنة، أما إذا كانوا حربا لنا في حال الحرب لا، لا يوصلون بشيء ولا يعانون بشيء، ولا يجوز أن يعانوا بشيء، لا قليل ولا كثير.






كلمات دليلية:




مصطفى رعد العزاوي