دفع الزكاة للأخوات ووالد الزوجة_3

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

641

س1: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرًا؟

ج1: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره؛ لعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 63) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




قد ترى ليلة القدر بالعين