حكم الدخول في الصلاة مع من يصلي منفردا_3

فتاوى نور على الدرب

450

س: في كثير من الأحيان أكون في أي صلاة من أي فرض من الفروض وأصلي منفردًا ، ويأتي بجانبي مصلٍّ آخر وينوي الصلاة جماعة ، وإذا أتى مصلٍّ آخر أتقدم للأمام خطوة ويتابعونني في صلاتي ، في حين أنني نويت في الأول أن أصلي هذا الفرض منفردًا ، فما حكم صلاتي أنا؟ وما حكم صلاة المأمومين الذين ائتموا بي ؟ أفيدوني بارك الله فيكم

ج : الواجب على المؤمن أن يسارع حتى يحضر الجماعة ، وحتى يشارك في الجماعة في بيوت الله عز وجل ، ولا يجوز له التأخير من غير عذر شرعي ، بل تجب المبادرة حتى يشارك مع إخوانه المسلمين ، ويحضر الجماعة مع إمام المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى ، قال: يا رسول الله ، إنه ليس لي قائد يلائمني للمسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 163) فقال له عليه الصلاة والسلام: " هل تسمع النداء للصلاة؟ " ، قال: نعم ، قال: " فأجب خرجه مسلم في صحيحه؛ ولأن الجماعة فضلها عظيم فلا ينبغي لمسلم أن يحرم نفسه هذا الخير العظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق على صحته ، لكن لو قدر أن الإنسان تأخر وفاتته الجماعة وصلى وحده ، فجاء بعض الناس فصلى عن يمينه وصارا جماعة فلا بأس ، ولو كان عند الإحرام وحده لم ينو الإمامة ، فإنه إذا جاء معه ثان فإنه ينوي الإمامة ، فإن جاء معه ثالث أخرهما وتقدم كما فعلت ، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده في الليل ، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما ، فصف عن يساره ، فأخذه بيمينه وجعله عن يمينه وصلى به عليه الصلاة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 164) والسلام وهو لم ينو الإمامة أولا ، كان يصلي وحده . متفق على صحته ، وهكذا وقع في قصة أخرى لأنس لما زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت جدته ، فصلى عندهم الضحى قام أنس عن يمينه ، وصلى به عليه الصلاة والسلام وهو عن يمينه والمرأة خلفهما وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده ، فجاء جابر وجبار فصفا عن يمينه وشماله ، فأخرهما خلفه فصلى بهما رواه مسلم في صحيحه ، هذا هو الأمر المشروع ، والله أعلم .






كلمات دليلية:




لا عقل كالتدبير , ولا ورع ككف الأذى