حكم دخول المصلي مأموما مع مصل منفرد لفضل الجماعة_2

فتاوى نور على الدرب

625

س: صليت المغرب جماعة ، وبعد الانتهاء جاء رجل للمسجد يريد الصلاة ، فهل يجوز أن أصلي معه جماعة؟ ومن يكون الإمام ?

ج : لا بأس أن يصلي معه جماعة ، وإن كان أقرأ منك فهو الإمام ، وإن كنت أقرأ منه فأنت الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد بعدما فرغ الناس من الصلاة ، يقول صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام بعض الصحابة وصلى معه . فإذا صار صلى إماما وأنت المأموم ، أو إن كنت أقرأ منه وقدمك إماما صلى معك مأموما ، والحمد لله .






كلمات دليلية:




الصلاة على الجنازة في البقعة الخالية من القبور