حكم مرور المرأة بين يدي المصلي

فتاوى ابن باز

532

س: صلينا المغرب ولم تكن للإمام سترة ومرت من أمامه امرأة على بعد مترين تقريبًا. فما الحكم هل الصلاة صحيحة أم لا؟

ج: إذا كان بينه وبينها نحو ثلاثة أذرع فإنها لا تضره وإن كان أقل منها فإنها تقطع الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار الكعبة وبينه وبن الجدار ثلاثة أذرع استنبط جمع من العلماء على أن الثلاثة حد نهائي إذا كان ما عنده سترة، أما إذا كان عنده سترة فإنها لا تقطع صلاته إلا إذا مرت بينه وبين السترة، أما إذا كانت مرت أمامه بدون سترة فالمتران أكثر من ثلاثة أذرع فلعلها لا تقطع الصلاة إن شاء الله.






كلمات دليلية:




عبدالعزيز الأحمد