حكم قضاء الحائض والنفساء للصلاة

فتاوى نور على الدرب

421

116 - حكم قضاء الحائض والنفساء للصلاة س : تقول السائلة : هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضا بفرض ، ووقتا بوقت طلية الأيام التي قضتها بالعادة ، أم تصلي الصلاة نفسها غير مكررة ؟

ج : ليس على الحائض والنفساء قضاء ، قالت عائشة رضي الله عنها : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس ، أو في حال الحيض ، وأما الصلاة فالله (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 213) سبحانه أسقطها عنهما الحائض والنفساء ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنها كثيرة تتكرر ، فلو أمرت بقضائها لشق عليها ، فمن رحمة الله أن أسقط عنها الصلوات في حال الحيض وفي حال النفاس ، لا تقضيها ، وإنما تقضي الصوم عن الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها .






كلمات دليلية:




حكم تأخير الصلاة للخوف وعدم القدرة على الوضوء