حكم صلاة المرأة للجمعة في بيتها_1

فتاوى نور على الدرب

625

س : إذن نفهم مما تفضلتم به أن المرأة لا جمعة عليها ؟

ج : ليس عليها جمعة ، تصليها ظهرا في بيتها ، لكن إذا صلتها مع الناس جمعة أجزأتها وكفتها ، كالمريض ليس عليه جمعة ومع ذلك لو صلى مع الناس أجزأته الجمعة ، وكالعبد المملوك ليس عليه جمعة ، وإذا صلى مع الناس أجزأته ، وهكذا المسافر لو صلى مع الناس الجمعة أجزأته عن الظهر ؛ لأن المسافر ما عليه جمعة ، فلو مر بلدا وهو مسافر وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر .






كلمات دليلية:




المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعا