حكم طاعة العامل لصاحب العمل في التخلف عن الجمعة_3

فتاوى نور على الدرب

388

س : السائل : أ . أ . م . من جمهورية مصر العربية ، يقول السائل : منعني (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 153)  صاحب العمل من أداء صلاة الجمعة لكي أعمل وأواظب على الساعات الثمان ، فماذا علي أن أفعل في ترك صلاة الجمعة ؟

ج : إن كنت حارسا وقت صلاة الجمعة فالحارس معفو عنه ، أما أن تدع الجمعة لقول صاحبك فلا يجوز طاعته في المعصية ، إنما الطاعة في المعروف ، فالعمال يصلون الجمعة مع الناس ، ثم يرجعون للعمل كما يصلون الأوقات الأخرى الخمس ، على العامل والموظف أن يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها ، ثم يرجع إلى عمله ، إلا إذا كان حارسا على شيء ، إذا خرجوا يحرس لئلا يؤخذ أو لئلا يفسد ما أمر بحراسته ، فهذا الحارس له عذر ، الحارس يصلي في مكانه لأنه معذور ، أما إنسان ليس بحارس فعليه أن يصلي مع الناس في الجماعة ، العامل وغير العامل ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الطاعة في المعروف ويقول صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل






كلمات دليلية:




بيان فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر