مسألة في حكم الجمع والقصر للمسافر إذا كان مقيما في غير بلده

فتاوى نور على الدرب

583

س : هل يجوز إذا كنت على سفر بعيد أن أجمع صلاة الظهر والعصر ؟ جزاكم الله خيرا

ج : المسافر له الجمع ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، كان النبي يجمع في السفر عليه الصلاة والسلام ، وإذا كان مقيما قصر ولم يجمع ، فإذا كان على ظهر سير جمع عليه الصلاة والسلام ، كان إذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب مع العشاء وصلى جمع تأخير ، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديم ، وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير ، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تقديم ، أما إذا كان نازلا مستريحا فالأفضل عدم الجمع ، ولهذا في منى في حجة الوداع أيام منى قصر ولم يجمع عليه الصلاة والسلام ، لأن المستريح يصلي الظهر وحدها ، والعصر وحدها ، والمغرب وحدها ، والعشاء وحدها ، هذا هو الأفضل ، وفي بعض الأيام وهو في تبوك وهو نازل جمع ، فدل على الجواز فلو جمع في السفر وهو نازل لا بأس لا سيما عند الحاجة ، كقلة الماء أو في شدة البرد أو نحو ذلك ، وإن صلى كل واحدة في وقتها فهو أفضل إذا كان نازلا ، أما إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، تأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام .






كلمات دليلية:




حكم إجزاء الغسل عن الوضوء_5