حكم البناء على القبور_2

فتاوى نور على الدرب

567

س : هل يصح بناء القبور من الطوب والأسمنت والحديد ؟

ج : لا يجوز بناء القبور ، بل تحفر ولا تبنى ؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بناء القبور ، ونهى عن تجصيصها وعن البناء عليها ، ولكن يحفر في الأرض ويجعل فيه لحد من جهة القبلة بقدر الميت ، ويكون القبر عميقا بقدر نصف الرجل ؛ حتى يكون بعيدا عن السباع والكلاب ، ويكون أبعد عن الروائح الكريهة التي قد تخرج من القبر ، وإذا دعت الضرورة إلى البناء ، بأن كانت الأرض صلبة ولا يستطيعون الحفر فلا مانع من جعله بين أحجار ، يبنى أحجار ويجمع بينها ، ثم يوضع فوقها ألواح وغيرها حتى تستره عن السباع وعن الكلاب ونحو ذلك ، ويوضع عليها أحجار تستره عن ذلك حسب الطاقة من دون حاجة إلى بناء إلا عند الضرورة .






كلمات دليلية:




وفاة الأصولي الكبير "الجويني" المعروف بإمام الحرمين