حكم زيارة المرأة للمقبرة مع المحرم

فتاوى نور على الدرب

451

س : تقول السائلة : ما حكم زيارة القبور للنساء ، هل هو حلال أم حرام ؟ وتقول : إنها سألت إمام الجامع لديهم عن الزيارة فقال : إنها حلال ، ولكن بشرط أن يكون مع الزائرة محرم كالأخ والأب ؟

ج : الصواب أنها لا تجوز الزيارة للنساء ، وهذا الذي قاله من أفتى لك قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها لا تجوز؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور ، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور ، والرسول قد لعن من فعل ذلك من النساء ، وإنما الزيارة من اختصاص (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 467) الرجال ، هذا هو الواجب ، أما الصلاة على الميت فلا بأس أن تصلي على الأموات ، فقد كان النساء يصلين على الأموات مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ولا حرج في هذا ، وهكذا إذا صلى المسلمون على الغائب تصلي على الغائب ، إذا كان غائبا يصلي عليه المسلمون؛ لأنه معروف بالعلم والفضل ، أو أنه أمير مصلح نافع للمسلمين ، يصلي عليه المسلمون من أجل أنه قد حصل منه ما ينفع المسلمين ، واشتهر بالخير ، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي ملك الحبشة لما كان مسلما ، قد ساعد المسلمين وحماهم ، لما هاجروا إليه ونصرهم وآواهم ، فإذا مات عالم مشهور نافع للمسلمين ، أو أمير صالح ، أو ملك صالح نافع للمسلمين ، فلا مانع من الصلاة عليه صلاة الغائب ، وتصلي المرأة عليه مع الناس ، أو في بيتها إذا صلى عليه المسلمون صلاة الغائب ، لا مانع أن تصلي عليه مثلهم ، لكن لا تصلي على أحد لم يصل عليه المسلمون ، ولم يتقرر في الشرع أنه يصلى عليه؛ لأنه ليس كل غائب يصلى عليه ، إنما يصلى على الرجل الذي اشتهر بالنفع للمسلمين من أمير وحاكم وعالم ، ونحو ذلك .






كلمات دليلية:




لا منه ولا كفاية شره