حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم_2

فتاوى ابن باز

843

فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة.

والجواب لا بأس بذلك عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام . لا حرج فيها، ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل. مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء






كلمات دليلية:




حكم الجمع بين صلاتين للمسافر