لا حرج على من كان في بلد غير إسلامي أن يصوم برؤية بلد يحكم الشريعة_1

فتاوى ابن باز

703

س: إنني مبتعث من الدولة إلى أمريكا وقد حصل أن صمنا شهر رمضان لهذه السنة 1415 هـ بنقصان شهر شعبان (29) يومًا دون تحر للهلال ؛ لأن السماء كانت ملبدة بالغيوم، وما صمنا إلا على ما أخبرتنا به بعض المراكز الإسلامية لدينا وفعلته، والحجة هي أن الدولة السعودية صامت بنقصان الشهر أي: شعبان، مع العلم أن معظم المراكز الإسلامية صاموا بتمام الشهر أي: شعبان على وفق التقويم الموجود لديهم، فأينا الصحيح؟ وماذا على المخطئ فينا أن يفعل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالجواب: من صام بصوم السعودية فقد أصاب؛ لأن الهلال قد ثبتت رؤيته بالبينة الشرعية مساء الاثنين ليلة الثلاثاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 108) لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما أخرجه البخاري في صحيحه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ومن لم يصم إلا يوم الأربعاء فعليه قضاء اليوم، وهو يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية .






كلمات دليلية:




بيان كيفية القراءة في صلاة الكسوف