حكم المسح على الخف وخلعه عند الصلاة

فتاوى نور على الدرب

741

س : يقول هذا السائل : عندما أتوضأ في المدرسة لتأدية صلاة الظهر أمسح على الحذاء ؛ وذلك لصعوبة خلع الحذاء ولبسه مرة أخرى ، ولبعد المسجد عن دورة المياه ، فإذا وصلت إلى المسجد خلعت الحذاء وصليت ، فما حكم ذلك ؟

ج : لا يجوز هذا ، يكون الوضوء باطلا ، لا بد من لبس خف يستر القدمين ، أو جورب يستر القدمين ، ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي ، أما أن يمسح على ظاهر الخف ، ثم يخلعها عند المسجد هذا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 175) يبطل الوضوء ، ولا تصلح الصلاة ، لا بد من بقائه حتى يصلي فيه إذا كان ساترا للقدمين ؛ كخف أو جورب من الصوف أو القطن يستر القدم ، ويلبس على طهارة ويمسح عليه ، ثم يصلي فيه ، ولا يخلعه قبل الصلاة .






كلمات دليلية:




عبدالله بصفر