حكم زكاة أقلام الذهب

فتاوى ابن باز

690

س: أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .

ج : الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها . وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم . أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد.






كلمات دليلية:




أحكام العدة في الشريعة الإسلامية